Navigation

qui.png

e-Joussour newsletter

world-fr.gif

Calender

#

Rien

education-en.jpg









«البديل» تنشر ملامح مشروع قانون النقابات الجديد الذي أعدته 9 أحزاب و22 منظمة حقوقية لإطلاق الحريات النقابية

 المشروع يشدد علي التعددية النقابية وإنشاء النقابات بالإخطار فقط وإسقاط حق القوي العاملة في الاعتراض
الإضراب والاعتصام حق أصيل للعمال.. ويمكن لكل 20 عاملا أو أكثر إنشاء نقابة مستقلة تحمي مصالحهم


حصلت «البديل» علي الملامح الأساسية لمشروع قانون النقابات الجديد للعمال
الذي انتهت من إعداده 9 أحزاب و22 جمعية ومنظمة حقوقية أمس، وحمل المشروع
عنوان  «معا من أجل إطلاق الحريات النقابية»، وهو نفس عنوان الحملة التي
بدأت في 3 نوفمبر الماضي لذات الغرض. ووقع علي مشروع القانون أحزاب التجمع
والعربي الناصري والغد والعمل والحزب الشيوعي المصري، وأحزاب الكرامة
والحزب الديمقراطي الاجتماعي - تحت التأسيس - فضلا عن التحالف الاشتراكي
والإخوان المسلمين. ويأتي إعلان هذا المشروع في اليوم الثاني لإعلان موظفي
الضرائب العقارية أمس الأول، عن إنشاء أول نقابة مستقلة في مصر منذ 1951.
وتضمن المشروع بنودًا رئيسية وحدد واضعو المشروع 5 أبواب للقانون المقترح
هي أبواب الأحكام العامة والإنشاء والانضمام، والهياكل والحصانة والموارد
والمزايا والأحكام والعقوبات علي الترتيب. وأكد المشروع علي إطلاق حق
العمال في تكوين النقابات والاتحادات القومية والإقليمية والدولية،
والانضمام إليها والانسحاب منها، بحرية وبدون إذن مسبق، ودون أي تمييز.
كما شدد المشروع علي حق النقابات في العمل بحرية و«دون وصاية»، كما أكد
علي حقها في وضع نظامها الأساسي ولوائحها الداخلية، وقواعد العمل بها
وتحديد بنيانها وإجراءات انتخاب ممثليها وقياداتها ومندوبيها.
وأكد مشروع القانون علي حق إنشاء النقابات بالإخطار فقط، ودون الحاجة إلي
موافقات حكومية، وحدد القانون المقترح أن إنشاء النقابات حق أصيل لكل
العمال متي أرادوا ذلك، باستثناء العاملين في وزارتي الداخلية والدفاع.
وطالب المقترح بأن تكون التعددية النقابية هي أساس العمل النقابي العمالي،
علي أن تكون الوحدة بين الكيانات النقابية اختيارية وليست بقانون.
وجاء في الباب الثالث من القانون المقترح تأكيد علي سلطة الجمعية العمومية
لكل نقابة. فالمادة 13 تنص علي «الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا في
كل منظمة نقابية، وتتكون من جميع أعضائها المنضمين إليها وفق اشتراطات
نظامها الأساسي والمسددين للاشتراك المستحق حتي تاريخ انعقادها، وتخضع كل
منظمة نقابية في إدارة شئونها لهذه الجمعية والتي لها دون غيرها رسم
السياسة العامة لها، والإشراف علي جميع أنشطتها، ومناقشة واعتماد
ميزانيتها، ووضع لوائحها وأنظمتها الداخلية، ولها دون غيرها حق تعديلها أو
إلغائها واستبدالها بأخري.
وفي جميع الأحوال لا يتم إسقاط العضويه عن عضو الجمعية العمومية، ولا سحب
الثقة من عضو مجلس الإدارة المنتخب، ولا حل المنظمة النقابية إلا بقرار من
جمعيتها العمومية وفقا لنسب التصويت المحدده في لوائحها الداخلية وأنظمتها
الأساسية».
كما نص مشروع القانون علي أن «أحكام هذا القانون لا تخل بحقوق العمال
والنقابيين السابق لهم الحصول علي مزايا وضمانات من قوانين سابقة أو
اتفاقيات دولية، وفي حالة التعارض بين نص القانون ونصوص الاتفاقيات
الدولية تسري نصوص الأخيرة». وطرح المشروع في مادته الثالثة استخدام كلمة
«النقابة العمالية بدلاً من اللجنة النقابية والنقابة العامة والاتحاد
العام لنقابات عمال مصر أينما ورد في أي تشريع مصري».
وكفل القانون المقترح للعمال ممارسة النشاط النقابي حتي لو لم يكن عضوًا
بنتظيم نقابي، كما نصت المادة رقم 18 من الباب الرابع في القانون علي
إعفاء أموال التنظيمات النقابية من جميع أنواع الضرائب والرسوم والجمارك
بكل مسمياتها. وأكد القانون علي حق العمال في الإضراب والاعتصام كأدوات
احتجاج يكفلها الدستور للمواطنين جميعا ومنهم العمال
 ------------------------------------------------------
 
جريدة البديل
ديسمبر 21, 2008